Skip to content

فقه الهندسة المالية الإسلامية المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في التورق

فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي العنزي

Printed page ٣٠٦

المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في التورق

الفرع الأول: حكم التورق

اختلف الفقهاء في حكم بيع التورق على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن بيع التورق جائز. وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور عند المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: أن بيع التورق مكروه. وهو قول عند الحنفية (٥)، وقول عند المالكية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧)، اختارها ابن تيميه في أحد قوليه (٨).