Printed page ٣٠٦
المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في التورق
الفرع الأول: حكم التورق
اختلف الفقهاء في حكم بيع التورق على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن بيع التورق جائز. وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور عند المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: أن بيع التورق مكروه. وهو قول عند الحنفية (٥)، وقول عند المالكية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧)، اختارها ابن تيميه في أحد قوليه (٨).