فقه الهندسة المالية الإسلامية
التقسيط: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين، بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم" (١).
المسألة الثانية: عدم الوقوع في الغرر
الغرر في اللغة: الخطر (٢)، وهو الذي لا يُدري أيكون أم لا (٣)، وغرر بنفسه وماله تغريرًا وتغرة: عرضهما للهلكة (٤).
والغرر في الاصطلاح: "ما يكون مستور العاقبة" (٥)، أو"هو المجهول العاقبة" (٦)، وكلاهما بنفس المعنى، وإن اختلفت ألفاظهما قليلًا (٧).
وقد وردت نصوص من السنة تنهى عن الغرر؛ إما نهيًا عامًا؛ كما جاء عن أبي هريرة ﵁، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» رواه مسلم (٨). أو نهيًا عن معاملات خاصة لما فيها من الغرر؛ كما جاء عن عبدالله بن عمر ﵄: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ». وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها" متفق عليه (٩)، وجاء عن أبي سعيد