Printed page ١٩٦
• أن يكون التلفيق في غير ما عمل به تقليدا (١).
• ألا يكون التلفيق لتتبع رخص العلماء (٢).
• وألا يؤدي التلفيق إلى نقض حكم الحاكم (٣).
• وألا يترتب على التلفيق خرق للإجماع (٤).
• وألا يؤدي إلى حالةٍ مركبةٍ لا يقرها أحد من المجتهدين (٥).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن العلماء أجمعوا على أن التلفيق باطل (٦)، قال الحصكفي: "وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع" (٧).