الأصوليون على أن هذا التلفيق لا يكون في مسائل الأصول، وما علم من الدين بالضرورة (١)، أما إن كان في مسائل الفروع الاجتهادية المختلف فيها، فقد اختلفوا في حكمه على قولين:
القول الأول: منع تلفيق المقلد مطلقًا، وهو قول جمهور الأصوليين (٢)، بل حكي الإجماع على منع تلفيق المقلد (٣).
القول الثاني: جواز تلفيق المقلد بشروط، وهو قول بعض الأصوليين (٤)، ومنهم من اشترط شرطا، ومنهم من اشترط أكثر من شرط، ومن هذه الشروط: