فقه الهندسة المالية الإسلامية
Printed page ١٦٩
سبق تعريف سد الذرائع في الاتجاه الأول، أما تعريف فتح الذرائع، فهو: "طلب الوسيلة الجائزة إذا كانت طريقًا إلى مصلحة راجحة" (١).
المطلب الثاني: أقسام الذرائع
تنقسم الذرائع ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ذرائع معتبرة اتفاقًا؛ وهي ما تفضي إلى المقصود قطعًا (٢)؛ كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم (٣)، فهذه يجب سدها، وكجلب البضائع إلى السوق (٤)، وإنشاء البنوك الإسلامية لحفظ أموال المسلمين (٥)، فهذه يجب فتحها.
القسم الثاني: ذرائع ملغاة اتفاقًا؛ وهي ما تفضي إلى المقصود نادرًا (٦)؛ كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر، وأكل الأغذية التي غالب أصولها لا تضر (٧)، فهذه لا يجوز سدها.