توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
Printed page ٢/ ٣٦٧
يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا)) (١) على مشروعية القنوت في الفجر مطلقًا، قال النووي ﵀: ((إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه في الصبح دائما وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة واستحباب الجهر به مذهب الشافعي ﵀ أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما)) (٢)، والصواب أن معنى يقنت: أنه يطيل القراءة في الصلاة.
وفيه: دليل على أن النبي ﷺ كان يدعو للمؤمنين، ويلعن الكافرين.
قوله: ((دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ، ثَلَاثِينَ صَبَاحًا)) لأنها كانت مصيبة عظيمة، قُتل فيها جماعة من القراء.