Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢/ ٣٦٧

يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا)) (١) على مشروعية القنوت في الفجر مطلقًا، قال النووي ﵀: ((إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه في الصبح دائما وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة واستحباب الجهر به مذهب الشافعي ﵀ أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما)) (٢)، والصواب أن معنى يقنت: أنه يطيل القراءة في الصلاة.

وفيه: دليل على أن النبي ﷺ كان يدعو للمؤمنين، ويلعن الكافرين.

قوله: ((دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ، ثَلَاثِينَ صَبَاحًا)) لأنها كانت مصيبة عظيمة، قُتل فيها جماعة من القراء.