توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَصِفَةِ لِبْسِهِ
[٥١٥] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: ((أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟ ! )).
[خ: ٣٥٨]
حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.
حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: ((أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ ! )).
قوله: ((أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟ )) المراد بالثوبين، مثل: الإزار والرداء، فالإزار ثوب، والرداء ثوب.
وفي هذا الحديث: أن الناس كانوا- وَلَا سيما في أول الهجرة- قد أصابتهم شدة، وأهل الصُّفة كما سبق يصلون في غرفة في المسجد، كما في الحديث: ((وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلَا خِفَافٌ وَلَا قَلَانِسُ وَلَا قُمُصٌ)) (١)، فبعضهم له إزار، فإذا أراد أن يسجد جمعه بيده كراهيةَ أن تُرى عورته؛ ولهذا قال: ((أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟ ))؟ لما سُئل عن الصلاة في الثوب الواحد، أي: وهل كل واحد منكم يملك ثوبين؟ ! والخلاصة أنه: إذا صلى في قطعة واحدة وستر عورته صحت صلاته.