Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب نهي الرجل عن التزعفر

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٦/ ١٩٧

بَابُ نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ

[٢١٠١] حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ. قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِي: لِلرِّجَالِ.

[خ: ٥٨٤٦]

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

في هذا الحديث: النهي عن التزعفُر للرجال.

وتزعفَر الرجل، يعني: لبس الثوب المُزعفَر، والثوب المُزعفَر هو المصبوغ بالزعفران، والقاعدة أنَّ الأصل في النهي التحريم إلا بصارف يصرِفُه، واختلف العلماء في التزعفُر للرجل؛ فمن العلماء مَن حمل النهي على ظاهره وقال: إنَّ النهي للتحريم، ومنهم مَن حمل النهي على التنزيه، ومنهم مَن قال: يُحمَل النهي على ما إذا كان الصبغ قبل النسج، والجواز على ما إذا كان الصبغ بعد النسج.

ومنهم مَن حمل هذا الحديث على المُحرِم، وقال: إن النهي محمول على المُحرِم؛ لأن الزعفران نوعٌ من الطيب، وليوافِق حديث ابن عمر لما سأله عن ما يلبس المُحرِم؟ قال: ((لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ)) (١).