Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٦/ ١٦١

قوله: ((أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ)): هو ثوب فيه فتحة، أو فتحتان من الأسفل، أو من الأمام، يسمونها: الزبون، أو الدقلة، وكان فروج الحرير جائزًا في أول الإسلام، ثم جاء النهي عنه، كما في الحديث السابق.

قوله: ((ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَالْكَارِهِ لَهُ)): فيه: أنه نسخ لبس الحرير، وكان أولًا مباحًا للرجال حيث لبسه (ثم أوحي إليه بتحريمه فنزعه نزعًا شديدًا.

قوله: ((لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ)): يؤخذ منه التحريم.