Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٥/ ٤٨٦

وألحق العلماء بذلك: البعير إذا تردَّى في بئر، ولم يُستَطَع نحرُه، فإنه يُرمَى في أي موضع من جسده، ويكون حكمه حكم الصيد المتوحش؛ لأن كلًّا منهما لا يُقدَر عليه في هذه الحالة.

وفيها: أنهم أصابوا نهب إبل- والنهب يعني: الغنيمة- فطبخوا منها، فأمر النبي ﷺ أن تُكفأ القدور وهي تغلي؛ وذلك لأنهم طبخوها بعد أن وصلوا البلد قبل أن تقسَّم، والأصل: أن يؤكل من الغنيمة قبل الوصول إلى البلد ما يحتاجون إليه قبل القسمة، أما إذا وصلوا إلى البلد فلا يحل الأكل منها؛ لهذا أمر النبي ﷺ بالقدور ((فَكُفِئَتْ)) وهي تفور باللحم.

وفيها: أن النبي ﷺ عَدَلَ كل بعير بعشر شياه، وهذا في الغنيمة، أما في الأضحية فكل بعير يُعْدَلُ بسبع شياه.