توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
Printed page ٥/ ١١٢
وقيل: المراد: العموم، يعني: من أخذ اللقطة فهو ضال إلا إذا عرفها، وهذا مما يؤيد أنه يجب تعريفها إذا أخذها وإلا فليتركها.
وقيل: المراد: العموم، يعني: من أخذ اللقطة فهو ضال إلا إذا عرفها، وهذا مما يؤيد أنه يجب تعريفها إذا أخذها وإلا فليتركها.