Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٥/ ٥٠

تعهدًا بألَّا يعود إلى فعله مرة أخرى جاز لهم ذلك، بشرط ألَّا يكون من أصحاب السوابق.

وأما ما كان دون الحدود فلا بأس أن يُشفع فيه عند الحاكم.

وفيها: أن الغضب يكون لله ﷿ إذا انتُهكت محارمه؛ لأن النبي ﷺ غضب من أجل ذلك وتلوَّن وجهه.

وفيها: أن هلاك بني إسرائيل إنما كان بسبب إقامة الحدود على الضعيف، وعدم إقامتها على الشريف، وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم، فتهلك كما هلكوا.

وفيها: مشروعية الخطبة عند حصول أمر مهم.

وفيها: مشروعية قول الخطيب: أما بعد.

وفيها: أن في إقامة الحدود صلاحًا وخيرًا للأمة، ومن ذلك: أن هذه المرأة حسنت توبتها لما أقيم عليها الحد، ثم تزوجت، فكانت تأتي بعد ذلك إلى عائشة ﵂، فترفع حاجتها للنبي ﷺ، فيقضي حاجتها.