Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب في كفارة النذر

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٤/ ٥٠٦

بَابُ فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ

[١٦٤٥] وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ يُونُسُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ((كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)).

في هذا الحديث: دليل على أن كفارة النذر كفارة يمين، سواء كان من النذر المطلق، كقوله: لله علي نذر، أو نذر اللجاج كقوله: إن كلمتك فلله علي حجة، أو في نذر المعصية، أو في النذر الذي لا يستطيعه، أو كان تركه أولى، كالنذر أن يمشي حاجًّا، أو حافيًا، وهذا قول ابن عباس ﵄ وبعض أصحاب الحديث (١).

أما النذر المباح فإنه يخير بين فعله وكفارة يمين (٢).