Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٤/ ٤١٩

بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا

[١٦٠٢] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَابْنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح، وَحَدَّثَنِيهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((بِعْنِيهِ))، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ؟ .

في هذا الحديث: أنه لا بأس ببيع العبد بعبدين، والحيوان بحيوانين، وأنه لا مراباة في العبيد والحيوان؛ لأنها ليست نقودًا، وليست مما يكال ويدخر من المطعومات.

وفيه: حسن خلق النبي ﷺ؛ حيث إنه لما بايع هذا العبدَ على الهجرة لم يكن يعلم أنه مملوك، فجاء سيده يطلبه، فاشتراه النبي ﷺ حتى يتمكن من الهجرة معه والسماع منه.