Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب بيع البعير، واستثناء ركوبه

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٤/ ٤١٤

ثمنه، وزاده، فإن كانت الزيادة مشترَطة فلا تجوز، ولكن إذا لم تكن مشترطة فلا بأس.

٦. جواز الوكالة في الحوائج؛ فإن النبي ﷺ وكَّل بلالًا فأعطاه ونقده الثمن.

٧. مشروعية صلاة ركعتين للقادم من السفر؛ لأنه في بعض روايات الحديث قال: ((صَلِّ رَكْعَتَيْنِ)) (١)، ثم أعطاه النبي ﷺ الثمن، وذهب فناداه النبي ﷺ، فقال: ((أَترَانِي مَاكَسْتُكَ فِي جَمَلِكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ)).

٨. كرمُ النبي ﷺ وجودُهُ؛ حيث إنه اشتراه، وزاده، ورجح له في الميزان، وزاد في الثمن، ثم أعطاه الجمل والثمن جميعًا.

٩. مشروعية كون الرئيس يكون في آخر الجيش؛ ليتفقد أحوال الجيش، ويشجع الضعيف، كما كان النبي ﷺ يفعل.

١٠. دليل على أنه لا بأس أن يقال: ((هَذَا مِنْ بَرَكَتِكَ))، أو ((أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ)) إذا كان الإنسان مبارَكًا، من البركة التي جعلها الله فيه، فالنبي ﷺ مبارَك، وقال الله تعالى- عن عيسى-: ﴿وجعلني مباركًا أينما كنت﴾، وهذا لا بأس به، مثل قول بشر بن خضير- لعائشة ﵂ لما نزلت آية التيمم-: ((مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ)) (٢)، فلا بأس بهذا إذا كان الشخص مبارَكًا، ينفع الناس بجاهه، أو بشفاعته، أو ببدنه، أو غير ذلك.

١١. أن المتزوج، أو العروس لا بأس أن يستأذن ويتقدم الجيش؛ ولهذا استأذن جابر أن يتقدم، فتقدم قبل الجيش، ووصل إلى المدينة؛ لأنه عروس، ويقال للرجل: عروس، وللمرأة عروس- أيضًا- وهو المتزوج حديثًا.

١٢. فضيلة التزوج بالبكر، وأنه أفضل من التزوج بالثيب؛ ولهذا قال: