Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه،

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٤/ ٢٧٩

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ- وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ- عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَعَنِ النَّجْشِ، وَالتَّصْرِيَةِ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.

[خ: ٢٧٢٧]

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. ح، وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ، وَوَهْبٍ: نُهِيَ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى. بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ.

[١٥١٦] حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ يَحيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

قوله: ((وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا)): وهذا- أيضًا- منهي عنه، وفي لفظ آخر: ((وَلْتَنْكِح، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا)) (١)، فلا يجوز للمرأة إن طُلبت للزواج أن تشترط طلاق أختها، سواء اشترطته بنفسها، أو اشترطه وليها، وهناك أحد أمرين: إما أن يزوجوه- وإن كان معه زوجة أخرى- وإما أن يردوه، أما أن يشترطوا طلاق الزوجة الأولى فهذا حرام عليهم، نعم لهم أن يشترطوا أن يكون لها بيت مستقل، وأن يعدل بين زوجاته، فهذا لا بأس به، أما أن تشترط طلاق أختها فهذا حرام.