توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا إِسْحَاقُ فقَالَ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ: ((أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّتَانِ))، وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، فقَالَ: ((وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ)).
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ)).
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ؟ فقَالَ: ((لَا)).
قوله: ((امْرَأَتِي الْحُدْثَى)) بضم الحاء المهملة وإسكان الدال، أي: الجديدة.
قوله: ((حَدَّثَنَا حَبَّانُ)) بفتح الحاء المهملة وبالباء الموحدة، هو: حبان بن هلال.
في هذا الباب: بيان أن الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان، لا يثبت بهما تحريم.