توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ- ابْنَي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- عَنْ أَبِيهِمَا: ((أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ)).
قوله: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ))، يعني: أن عليًّا ﵄ جمع بينهما بالخبر، وإن كان وقت تحريم كل منهما مختلفًا عن الآخر، فتحريم لحوم الحمر الإنسية كان يوم خيبر، وتحريم المتعة كان في غزوة الفتح على الصحيح (١).