Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب تحريم مكة، وصيدها، وخلاها، وشجرها، ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣/ ٦٣٧

وقوله: ((فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ))، يعني: إن جاء أحد فقال: إن النبي ﵊ قاتل في مكة، فقولوا له: لقد أرشدنا النبي ﷺ بأن نقول لك: إن الله رخص لرسوله، ولم يرخص لك.

وقوله: ((إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا))، أي: إن الحرم لا يمنع من قتال العاصي.

وقوله: ((وَلَا فَارًّا بِدَمٍ))، أي: إذا فر شخصٌ عليه دم، ثُمَّ لجأ إلى الحرم فلا يعيذه الحرم، بل لا بد أن يقتل.

وقوله: ((وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ))، يعني: بجناية كسرقة وخيانة.