توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
Printed page ٣/ ٦٣٧
وقوله: ((فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ))، يعني: إن جاء أحد فقال: إن النبي ﵊ قاتل في مكة، فقولوا له: لقد أرشدنا النبي ﷺ بأن نقول لك: إن الله رخص لرسوله، ولم يرخص لك.
وقوله: ((إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا))، أي: إن الحرم لا يمنع من قتال العاصي.
وقوله: ((وَلَا فَارًّا بِدَمٍ))، أي: إذا فر شخصٌ عليه دم، ثُمَّ لجأ إلى الحرم فلا يعيذه الحرم، بل لا بد أن يقتل.
وقوله: ((وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ))، يعني: بجناية كسرقة وخيانة.