Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب تقليد الهدي، وإشعاره عند الإحرام

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٣/ ٥٠٧

أن ابن عباس ﵄ كات يرى المتعة واجبة على كل من أحرم بالحج، مفردا أو قارنا، سواء وقف بعرفة أم لم يقف بعرفة، لأن النبي ﷺ ألزم الناس، وان تخييره الناس في ذي الحليفة منسوخ.

ففي هذه الأحاديث: بيان مذهب ابن عباس ﵄، وهو أفضلية التمتع على كل أحد، وهذا رواية عن الإمام أحمد ﵀ (١)، واختارها ابن القيم ﵀ (٢)، ومن المتأخرين الألباني ﵀ (٣).

وذهب أبو ذر ﵁ إلى أن فسخ الحج إلى العمرة خاص بالصحابة (٤).

وذهب معاوية ﵁ إلى أن التمتع لا يجوز (٥).

والذي عليه الجمهور: أنه جائز، وليس بواجب، بل الإنسان مخير بين الأنساك الثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد.

وذهب شيخ الإسلام ﵀ إلى أن فسخ الحج إلى العمرة واجب على الصحابة؛ لإبطال اعتقاد أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ومن بعد الصحابة فالتمتع مستحب في حقهم، وليس بواجب (٦).

والأقرب عندي: قول شيخ الإسلام ﵀.