Skip to content

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢/ ٥٦١

[٨٣١] وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

في هذا الحديث: النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة، وقد حصل خلاف لأهل العلم في يوم الجمعة في وقت قيام قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، هل يدخل فيه النهي، أم لا؟

فبعض الأئمة- كالشافعي ﵀ قالوا: إن يوم الجمعة مستثنى، فيصلي ما كتب له حتى يخرج الإمام (١).