Skip to content

العدة شرح العمدة [باب النذر]

العدة شرح العمدة

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٥٠٦

(٢٤) وإن قال: لله علي نذر، لم يسمه فعليه كفارة يمين

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ٢٤: (وإن قال: لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين) ويسمى النذر المبهم، فيه كفارة يمين في قول أكثرهم، وقد روي عن جماعة من الصحابة ﵃، ولا نعلم فيها مخالفًا إلا الشافعي ﵁ قال: لا ينعقد نذره ولا كفارة عليه. ولنا ما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا نص، وهو قول جماعة من الصحابة ﵃ أَجْمَعِينَ -، ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفًا فكان إجماعًا.