Skip to content

العدة شرح العمدة [كتاب الحج والعمرة] [باب الهدي والأضحية]

العدة شرح العمدة

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢٣١

(١٢٢) ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي ﷺ وقبري صاحبيه ﵄

باب الهدي والأضحية

والهدي والأضحية سنة

(١٢٣) لا تجب إلا بالنذر

(١٢٤) والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها

(١٢٥) والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ١٢٢: (ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي ﷺ وقبري صاحبيه ﵄) قال أحمد في رواية عبد الله عن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد ﵇» .

[باب الهدي والأضحية]

(والهدي والأضحية سنة) لأن «النبي ﷺ أهدى في حجته مائة بدنة، وضحى بكبشين أملحين موجوءين ذبحهما بيده وقال: "اللهم هذا منك ولك" [رواه أبو داود] [واضعًا قدمه على صفاحهما» ] .

مسألة ١٢٣: (ولا يجب الهدي والأضحية إلا بالنذر) فيقول: لله علي أن أذبح هذا الهدي أو هذه الأضحية، وإن قال: هذا نذر لله وجب، لأن لفظه يقتضي الإيجاب فأشبه لفظ الوقوف، ولا يجب بسوقه مع نيته، كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به.

مسألة ١٢٤: (والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها) لأن «النبي ﷺ نحر بدنة» [رواه البخاري] ، ولا يفعل إلا الأفضل.

مسألة ١٢٥: (والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم) لأن النبي ﷺ قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح [في الساعة الأولى] فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا، ومن