Skip to content

العدة شرح العمدة [كتاب الجنائز]

العدة شرح العمدة

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١٣٣

(٣٦) ولا يقطع شعره ولا ظفره

(٣٧) ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب عليه اللبن نصبًا كما صنع برسول الله ﷺ

(٣٨) ولا يدخل القبر آجرًا ولا خشبًا ولا شيئًا مسته النار

(٣٩) ويستحب تعزية أهل الميت

(٤٠) والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

فقال رسول الله ﷺ: " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» متفق عليه.

مسألة ٣٦: (ولا يقطع شعره ولا ظفره) كحال حياته.

مسألة ٣٧: (ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب عليه اللبن نصبًا) «لقول سعد بن مالك ﵁: ألحدوا لي لحدًا، وانصبوا عليّ اللبن نصبًا، كما صنع برسول الله ﷺ» [رواه النسائي] .

مسألة ٣٨: (ولا يدخل القبر آجرًا ولا خشبًا ولا شيئًا مسته النار) لما روي عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر، وكره ما مسته النار للتفاؤل بالنار.

مسألة ٣٩: (ويستحب تعزية أهل الميت) لما روى ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «من عزى مصابًا فله مثل أجره» حديث غريب [رواه الترمذي] .

مسألة ٤٠: (والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة) لما روي «أن النبي ﷺ دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى وبكى معه أصحابه، فقال: "ألا تسمعون، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا" وأشار إلى لسانه» متفق عليه.

١ -

مسألة ٤١: (ولا يجوز الندب ولا النياحة، لقوله ﷺ في حديث ابن مسعود: