Printed page ١/ ١٢٦
وَالنَّسَائِيُّ (١)، وَخَالَفَهُمُ ابْنُ حَزْمٍ (٢) فَضَعَّفَهُ (٣)، وَالحَقُّ مَعَهُمْ.
وَالعَصَائِبُ: العَمَائِمُ، وَالتَّسَاخِينُ: الخِفَافُ (٤).
٦٥ - وَعَنْ زُيَيْدِ (٥) بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، وَفِيهِ قَالَ: «وَحَدَّثَنَا (٦) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ … مِثْلَهُ (٧)» (٨).
وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى: وَثَّقَهُ العِجْلِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالبَزَّارُ (٩)، وَخَالَفَهُمُ ابْنُ حَزْمٍ؛ فَقَالَ: «هُوَ (١٠) مُنْكَرُ الحَدِيثِ» (١١)، وَالصَّوَابُ مَعَ الجَمَاعَةِ (١٢).