Skip to content

المحرر في الحديث - ت القاسم كتاب الصداق باب عشرة النساء، وما يباح من الاستمتاع بهن، وما يتزين به،

المحرر في الحديث - ت القاسم

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ١٨٢

وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ (١).

١٠٣٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَلِمُسْلِمٍ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا» (٣).

١٠٣٦ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: «كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الوَلَدُ أَحْوَلَ؛ فَنَزَلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٤).

وَلَهُ: «إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً (٥)، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ (٦)؛ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي