Printed page ١/ ٨٤
وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ، وَغَيْرُهُ (١).
وَقِيلَ: الصَّوَابُ وَقْفُهُ (٢).
وَقَالَ الحَاكِمُ: «هُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ - فَقَدِ احْتَجَّا جَمِيعاً بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ - وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَأَظُنُّهُمَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لَمْ يُخَرِّجَاهُ لِخِلَافٍ (٣) فِيهِ عَلَى أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ» (٤).
٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ (٥) فِيهِ»، وَقَالَ مُسْلِمٌ: «ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).
٥ - وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي