المحرر في الحديث - ت القاسم
فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ؛ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ (١)، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
قَالَ (٢): فَلَا أَدْرِي: أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ (٣) ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؟
وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.
إِلَّا أَنَّ جَرِيراً قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى (٤) يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» (٥).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «رَوَاهُ (٦) شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ» (٧).
وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ: وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَابْنُ المَدِينِيِّ، وَالعِجْلِيُّ، وَغَيْرُهُمْ (٨)، وَتَكَلَّمَ فِيهِ السَّعْدِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ عَدِيٍّ،