Skip to content

المحرر في الحديث - ت القاسم كتاب الصلاة باب ما يمنع لبسه أو يكره، وما ليس كذلك

المحرر في الحديث - ت القاسم

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٧١

٤٧٦ - وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ العُطَارِدِيِّ قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ﵄ وَعَلَيْهِ مِطْرَفُ (١) خَزٍّ، فَقُلْنَا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ! تَلْبَسُ هَذَا؟

فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ ﷿ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً (٢)؛ أَنْ يُرَى (٣) أَثَرُ (٤) نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ» رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ «الشُّكْرِ»، وَالبَيْهَقِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ (٥) -.

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: «فُضَيْلُ بْنُ فَضَالَةَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ ثِقَةٌ»، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هُوَ شَيْخٌ» (٦).

٤٧٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: «رَأَى النَّبِيُّ (٧) ﷺ عَلَيَّ (٨) ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ (٩)؛ فَقَالَ: أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا (١٠)؟!