Skip to content

المحرر في الحديث - ت القاسم كتاب الصلاة باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم

المحرر في الحديث - ت القاسم

ابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٢٦٤

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» (١).

٢٧٨ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ (٢) فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ المَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٢٧٩ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ (٤) فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ (٥)؛ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضاً (٦).

وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» (٧).

٢٨٠ - وَعَنْ مُعَيْقِيبٍ (٨) - وَهُوَ ابْنُ أَبِي فَاطِمَةَ الدَّوْسِيُّ ﵁ قَالَ: «ذَكَرَ النَّبِيُّ (٩) ﷺ المَسْحَ فِي المَسْجِدِ - يَعْنِي: الحَصَى -؛ قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً؛ فَوَاحِدَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).