Printed page ١/ ١٧٨
وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ (١) -.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَكَذَا الرِّوَايَةُ (٢) الصَّحِيحَةُ؛ قَالَ: دِينَارٍ (٣) أَوْ نِصْفِ (٤) دِينَارٍ، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ».
وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ: «هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ وَلَفْظِهِ، وَلَا يَصِحُّ مَرْفُوعاً»، وَخَالَفَهُ ابْنُ القَطَّانِ وَصَحَّحَ الحَدِيثَ (٥).
وَقَدْ وَهِمَ مَنْ حَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَى ضَعْفِهِ (٦).
وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: «قِيلَ لِشُعْبَةَ (٧): إِنَّكَ كُنْتَ تَرْفَعُهُ! قَالَ: إِنِّي كُنْتُ مَجْنُوناً فَصَحَحْتُ» (٨).
* * *