Printed page ١/ ١٣٦
وَغَيْرُهُمْ (١)، وَأَخْطَأَ مَنْ حَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَى ضَعْفِهِ (٢).
٧٥ - وَقَدْ رَوَى (٣) الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ - وَصَحَّحَهُ - عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (٤).
وَإِسْنَادُهُ لَا يَثْبُتُ.
٧٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ (٥)، أَوْ قَلَسٌ (٦)، أَوْ مَذْيٌ؛ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لْيَبْنِ (٧) عَلَى صَلَاتِهِ؛ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٨).
وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ (٩)، وَأَحْمَدُ (١٠)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (١١)، وَغَيْرُهُمْ (١٢).