Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ٣/ ٩٩

تصح إمامة الأعمى

٢٦/ ٣٩٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢). [صحيح]

(وعن أنسٍ ﵁ أن النبيَّ ﷺ استخلفَ ابنَ أمِّ مكتومٍ) وتقدَّمَ اسمُه في الأذانِ (يؤمُّ الناسَ وهوَ أعمَى. رواة أحمدُ وأبو داودَ)، في روايةٍ لأبي داودَ (٣): أنهُ استخلفهُ مرتينِ، وهوَ في الأوسطِ للطبراني (٤) من حديثٍ عائشةَ: "استخلفَ النبيُّ ﷺ ابنَ أمِّ مكتومٍ على المدينةِ مرتينِ يؤمُّ الناسَ"، والمرادُ استخلافُه في الصلاةِ وغيرِها، وقد أَخرجَهُ الطبرانيُّ (٤) بلفظِ: في الصلاةِ وغيرها، وإسنادُه حسنٌ. وقد عُدَّتْ مرَّاتُ الاستخلافِ لهُ فبلغتْ ثلاثَ عشرةَ مرةً، [ذكرهُ] (٥) في الخلاصةِ. والحديثُ دليلٌ على صحةِ إمامةِ الأعمى [من دون] (٦) كراهةٍ في ذلكَ.

٢٧/ ٣٩٦ - وَنَحْوُهُ لابْنِ حِبَّانَ (٧) عَنْ عَائِشَةَ ﵂. [إسناده صحيح]

(ونحوهُ) أي: نحوَ حديثٍ أنسٍ (لابنِ حبانَ عن عائشة) تقدمَ أنهُ أخرجهُ الطبراني في الأوسطِ (٨).