Printed page ٢/ ١٨٥
والتابعينَ. قال: وهوَ الذي ذكرهُ مالكٌ في الموطأِ (١)، ولم يحكِ ابنُ المنذرِ وغيرهُ عنْ مالكِ، ورُوي عنْ مالك الإرسال وصارَ إليهِ أكثرُ أصحابهِ (٢).
حجة من قال بوجوب الفاتحة في كل ركعة
١٣/ ٢٦٤ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: "لَا صلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِأُمِّ الْقُرآنِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]
- وَفِي رِوَايةٍ لابْنِ حِبَّانَ (٤) وَالدَّارقُطْنيِّ (٥): "لَا تُجْزِئُ صَلاة لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" [إسناده صحيح]
- وَفي أُخْرَى، لأَحْمَدَ (٦)، وَأَبي دَاوُدَ (٧)، وَالتّرْمِذِيِّ (٨)، وَابْنِ حِبَّانَ (٩): "لَعلَّكُمْ تَقْرَأونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ "، قُلْنَا: نَعَمْ، قَال: "لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأَ بِهَا". [ضعيف]