سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق
كان ﷺ يغتسل من أربع
٤/ ١٠٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ من أَرْبَع: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجُمْعَةِ، وَمِنْ الحِجَامَةِ، وَمِنَ غُسلٍ المَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١)، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٢). [ضعيف]
(وَعَنْ عَائشَةَ ﵂ كان النبي ﷺ يَغْتَسِل مِنْ أرْبَع: منَ الجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجمعَةِ، ومِنَ الحِجَامَةِ، [ومن] (٣) غُسْلِ الميتِ. رواهُ أبو داودَ، وصحَّحه ابن خُزيمةَ)، ورواهُ أحمدُ (٤)، والبيهقيُّ (٥). وفي إسنادهِ مصعبُ بنُ شيبةَ، وفيهِ مقالٌ.
والحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ الغسلِ في هذهِ الأحوالِ الأربعةِ، فأما الجنابةُ فالوجوبُ ظاهرٌ، وأما الجمعةُ ففي حكمهِ ووقتهِ خلافٌ، أما حكمهُ فالجمهورُ على أنهُ مسنونٌ لحديثِ سمُرةَ: "مَنْ توضأَ يومَ الجمعةِ فبها ونَعِمَتْ، ومنِ اغتسلَ فالغسلُ أفضلُ"، يأتي قريبًا (٦).
وقالَ داودُ وجماعةٌ: إنهُ واجبٌ لحديثِ: "غسلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلِمٍ" يأتي قريبًا (٧)، أخرجهُ السبعةُ من حديثِ أبي سعيدٍ.