Printed page ٧/ ٢٦١
الحديثَ"، وفيهِ أنهُ قدِمَ خالدٌ بأكيدرَ على رسولِ اللَّهِ ﷺ فدعاهُ إلى الإسلامِ فأبَى فأقرَّه على الجزيةِ.
مقدار الجزية على كل حالم
٣/ ١٢٢٩ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ. فَأَمَرَنِي "أَنْ آخُذَ مِنْ كُل حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ معَافِريًّا". أَخْرَجَهُ الثَّلَاثةُ (١)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢) وَالْحَاكِمُ (٣). [صحيح]
(وعنْ معاذِ بن جبلٍ ﵁ قالَ: بعثني رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى اليمنِ وأمرني أنْ آخذَ منْ كلِّ حالِمٍ دينارًا أو عِدْلَه) بالعينِ المهملةِ مفتوحةً وتُكْسَرُ، المثلُ، وقيلَ بالفتحِ ما عادلَه منْ جِنْسهِ، [وبالكسرِ ما ليسَ منْ جنسه] (٤)، وقيلَ بالعكس كما في "النهايةِ" (٥) ثمَّ دالٌ مهملةٌ.
(معافريًا) بفتحِ الميمِ فعينٍ مهملةٍ [بعدها ألفٌ] (٦) ففاءٌ وراءٌ بعدَها ياءُ النسبةِ إلى معافرٍ وهيَ بلدٌ باليمنِ تُصْنَعُ فيها الثيابُ فنسبتْ إليها، فالمرادُ أو عدلَه ثوبًا معافريًا.