Skip to content

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

الصنعاني

Printed page ١/ ١٥٣

[الباب الثالث] بابُ إِزالةِ النجاسة وبيانها

أي بيانُ النجاسة ومطهِّراتِها.

حكم تخليل الخمر

١/ ٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: سُئل رَسُول الله ﷺ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قَالَ: "لَا".

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١) وَالتِّرْمِذِيُّ (٢) وَقَالَ: حَسنٌ صَحِيحٌ. [صحيح]

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍ ﵁ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ) أيْ بعدَ تحريمها (تُتخذُ خَلًّا؟ قالَ: لا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والتِّرْمِذيُّ، وَقَالَ: حسنٌ صحيحٌ).

فَسَّرَ الاتخاذَ بالعلاجِ لها وقد صارَتْ خَمْرًا، ومثلُهُ حديثُ أبي طلحةَ، (فإِنَّها لما حُرِّمَتِ الخمرُ سألَ أبو طلحةَ النبيَّ ﷺ عَنْ خمرٍ عندَهُ لأيتامٍ هلْ يخلِّلُها؟ فأمرَهُ بإراقتها. أخرجَهُ أبو داودَ (٣)، والترمذيُّ (٤) والعملُ بالحديثِ هو رأيُ الهادويةِ والشافعيُّ، لدلالةِ الحديثِ على ذلكَ)؛ فلو خَلَّلَها لم تَحِلُّ ولم