سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق
[الباب الثالث] بابُ إِزالةِ النجاسة وبيانها
أي بيانُ النجاسة ومطهِّراتِها.
حكم تخليل الخمر
١/ ٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: سُئل رَسُول الله ﷺ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قَالَ: "لَا".
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١) وَالتِّرْمِذِيُّ (٢) وَقَالَ: حَسنٌ صَحِيحٌ. [صحيح]
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍ ﵁ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ) أيْ بعدَ تحريمها (تُتخذُ خَلًّا؟ قالَ: لا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والتِّرْمِذيُّ، وَقَالَ: حسنٌ صحيحٌ).
فَسَّرَ الاتخاذَ بالعلاجِ لها وقد صارَتْ خَمْرًا، ومثلُهُ حديثُ أبي طلحةَ، (فإِنَّها لما حُرِّمَتِ الخمرُ سألَ أبو طلحةَ النبيَّ ﷺ عَنْ خمرٍ عندَهُ لأيتامٍ هلْ يخلِّلُها؟ فأمرَهُ بإراقتها. أخرجَهُ أبو داودَ (٣)، والترمذيُّ (٤) والعملُ بالحديثِ هو رأيُ الهادويةِ والشافعيُّ، لدلالةِ الحديثِ على ذلكَ)؛ فلو خَلَّلَها لم تَحِلُّ ولم