فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٢/ ١٦٦
٨٣ -
حكم من صلى في جماعة ثم صلى بأهله تلك الصلاة في بيته
س: أصلي العشاء جماعة في المسجد، ثم أعود إلى البيت فأصلي بزوجتي العشاء محتسبا إياها نافلة لي وهي بالنسبة للزوجة فريضة، هل في ذلك شيء (١)
ج: ليس في ذلك حرج، إذا كان المقصود تعليمها وتوجيهها إلى الصلاة الشرعية، فقد كان معاذ بن جبل ﵁ يصلي مع النبي