فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٢/ ١٦٦
٨٢ -
اختلاف النية في الصلاة بين الإمام والمأمومين
س: رجل صلى بجماعة بنية صلاة غير الصلاة الحاضرة فهل تبطل صلاتهم (١)؟
ج: لا، لا بأس بذلك، إذا صلى رجل بجماعة العصر، وصلى معه أناس الظهر فلا حرج، صلاتهم صحيحة على الصحيح، وقد «كان معاذ ﵁ يصلي مع النبي العشاء ﵊، ثم يرجع فيصلي بجماعته العشاء نفلا له وفرضا لهم (٢)» فلا بأس أن يصلي من عليه الظهر خلف من يصلي العصر، ثم يصلي العصر بعد ذلك.