فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
١٤٢ -
بيان القدر الكافي من القراءة في الصلاة
س: هل على من يصلي النوافل قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة، وأنا أداوم في ركعتي الفجر خاصة على سورتي الإخلاص؟ (١)
ج: المشروع لمن كان يصلي النافلة في الليل أو النهار أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، هذا هو الأفضل أما الوجوب فلا يجب إلا الفاتحة، هي ركن الصلاة، فإذا قرأها المصلي كفت، ولكن إذا قرأ معها زيادة آيات أو سور أخرى كان أفضل، كان النبي ﷺ يقرأ الفاتحة ويقرأ معها زيادة، ويقول ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢)» فالأصل هو الفاتحة، ولهذا قال ﵊: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٣)» فالسنة للمؤمن إذا قرأها أن يقرأ معها زيادة، هذا هو الأفضل، وفي سنة الفجر يقرأ معها سورتي: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (٤) و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٥) في الأولى: