فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٧/ ٢١٢
١١٦ -
حكم قضاء الحائض والنفساء للصلاة
س: تقول السائلة: هل صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن تعيد الصلاة فرضا بفرض، ووقتا بوقت طلية الأيام التي قضتها بالعادة، أم تصلي الصلاة نفسها غير مكررة (١)؟
ج: ليس على الحائض والنفساء قضاء، قالت عائشة ﵂: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٢)». إنما تقضي أيام رمضان التي أفطرتها في حال النفاس، أو في حال الحيض، وأما الصلاة فالله