Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم قضاء الحائض والنفساء للصلاة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٧/ ٢١٢

١١٦ -

حكم قضاء الحائض والنفساء للصلاة

س: تقول السائلة: هل صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن تعيد الصلاة فرضا بفرض، ووقتا بوقت طلية الأيام التي قضتها بالعادة، أم تصلي الصلاة نفسها غير مكررة (١)؟

ج: ليس على الحائض والنفساء قضاء، قالت عائشة ﵂: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٢)». إنما تقضي أيام رمضان التي أفطرتها في حال النفاس، أو في حال الحيض، وأما الصلاة فالله