Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر بيان الحكمة في قضاء الحائض صلاة الظهر إذا طهرت عصرا

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٧/ ٢١٢

الظهر والعصر مع المغرب (١)؟

ج: إذا كانت الطهارة بعد غروب الشمس ليس عليها صلاة الظهر والعصر، أما إذا طهرت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، أو طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء، أما إذا كانت الطهارة بعد غروب الشمس، غابت الشمس وهي حائض فإنها ليس عليها أن تصلي الظهر ولا العصر، ولا يشرع لها ذلك، ولكن تصلي المغرب والعشاء.