فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٦/ ٣١٨
١١٨ –
حكم الاكتفاء بأذان واحد للفجر
س: هل يجوز أن يكون الفجر بأذان واحد وهو الأخير (١)؟
ج: لا بأس بذلك وإن أذن الأول فلا حرج، وإن اكتفى بأذان الفجر فلا حرج وإن جعلوا أذانين الأول لتنبيه الناس، حتى يعلموا أن الصبح قريب كما قال ﷺ في أذان بلال: «ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم (٢)» هذا أفضل حتى ينتبه الناس ويستعدوا للفجر وإن اكتفوا بأذان واحد فلا حرج.