Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم الاكتفاء بأذان واحد للفجر

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٦/ ٣١٨

١١٨ –

حكم الاكتفاء بأذان واحد للفجر

س: هل يجوز أن يكون الفجر بأذان واحد وهو الأخير (١)؟

ج: لا بأس بذلك وإن أذن الأول فلا حرج، وإن اكتفى بأذان الفجر فلا حرج وإن جعلوا أذانين الأول لتنبيه الناس، حتى يعلموا أن الصبح قريب كما قال ﷺ في أذان بلال: «ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم (٢)» هذا أفضل حتى ينتبه الناس ويستعدوا للفجر وإن اكتفوا بأذان واحد فلا حرج.