فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
٣٩ -
حكم قول: والنبي أعطني كذا ونحوه
س: تقول السائلة: هناك عادة لدينا، وهي إذا ترجى أحد من أحد شيئا فإنه يقول له مثلا: والنبي أعطني هذا الشيء، أو والنبي ارفع هذا الشيء، أي يستعطفه بالنبي ﷺ، فهل مثل هذا القول جائز؟ أم لا؟ (١).
ج: لا يجوز، هذا من الحلف بغير الله، الرسول ﷺ قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك (٢)» وقال ﷺ: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت (٣)»
فليس لأحد أن يحلف بالنبي ﷺ، ولا بالأمانة، ولا بالملائكة، ولا بأبيه، ولا بحياة أبيه، ولا بشرف أبيه، ولا بالملوك. الحلف يكون بالله وحده ﷾، فعليه التوبة إلى الله من ذلك والحذر من العود إلى مثل هذه الأيمان.
فلا يقول: والنبي أن تعطيني كذا، ولا والنبي أن تفعل كذا، ولا والأمانة، ولا بالأمانة. كل هذه الأمور لا تجوز، الحلف يكون بالله وحده ﷾. يقول ﷺ: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٤)» ويقول ﷺ: «من حلف بالأمانة فليس منا (٥)»