فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٢٠/ ٤٦٢
١٧٣ -
حكم التصرف في مصاغ الزوجة بغير إذنها
س: هل يجوز لوالدي خصم مصوغات زوجتي، سدادًا في مصاريف زواجي؟ (١)
ج: ليس له ذلك؛ لأن حليها لها، ومصاغها لها، فليس لأبيه أن
١٧٣ -
س: هل يجوز لوالدي خصم مصوغات زوجتي، سدادًا في مصاريف زواجي؟ (١)
ج: ليس له ذلك؛ لأن حليها لها، ومصاغها لها، فليس لأبيه أن