فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٢٠/ ٤٦٣
يأخذها؛ لأنها قد ملكتها، إذا كانت قد أعطيتها إياها، أو اشتريتها من المهر، فليس لأبيك ولا لك أن تأخذها، حتى أنت؛ لأنها ملكتها، أخذتها بموجب الزواج أو اشترتها من المهر.
يأخذها؛ لأنها قد ملكتها، إذا كانت قد أعطيتها إياها، أو اشتريتها من المهر، فليس لأبيك ولا لك أن تأخذها، حتى أنت؛ لأنها ملكتها، أخذتها بموجب الزواج أو اشترتها من المهر.