Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم التداوي عند السحرة ونحوهم.

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٣/ ٣١٧

٩٥ -

حكم التداوي عند السحرة ونحوهم

.

س: هل يجوز التداوي من عند الساحر، أو من عند الكاهن، وهل هذا يعد من الشرك المحبط للعمل أم لا؟ (١)

ج: لا يجوز التداوي من عند السحرة والكهنة، لأن النبي ﷺ نهى عن إتيان السحرة والكهنة، قال لا تأتوهم، وقال ﵊: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما (٢)» رواه مسلم في الصحيح، الكاهن والمنجم والساحر والرمال، وأشباههم وقال ﷺ: «من أتى كاهنا وصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد (٣)»، ﵊، وقال: «ليس منا من سحر أو سحر له، وليس منا من تكهن أو تكهن له (٤)»، فلا ينبغي للمؤمن أن يأتي العرافين، ولا الكهنة ولا المنجمين بل يحذرهم، غاية الحذر، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، سؤالهم منكر وليس من الشرك، لكنه منكر وتصديقهم في علم الغيب، وأنهم يعلمون الغيب، هذا كفر أكبر، لأن علم الغيب إلى الله تعالى، إذا زعم أن أحدا يعلم الغيب،