Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم من أحرم بالحج من عرفة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٧/ ٢٢٨

١٤٣ -

حكم من أحرم بالحج من عرفة

س: يسأل كثير من الناس عن أولئك الذين هم من أهل جدة مثلاً، ولا يحرمون إلا من داخل عرفة، ما الحكم في مثل هذا العمل (١) (٢)؟

ج: الواجب على مريد الحج أو العمرة، إذا كان داخل المواقيت أن يحرم من مكانه الذي أنشأ فيه النية؛ لأن الرسول ﷺ لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة» (٣) ثم قال ﷺ: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» (٤) فالذين من جدة إذا أرادوا الحج أو العمرة يلزمهم الإحرام من نفس جدة؛ لأنهم دون المواقيت، وهكذا من كان في أم السلم، أو الشرايع أو الزيمة أو غيرها فيما هو خارج الحرم، إذا أراد الإحرام يحرم من مكانه، ولا يذهب إلى عرفات حلالاً، ثم يحرم من عرفات، لا، الواجب عليه أن يحرم من مكانه، والذين ذهبوا من جدة ناوين الحج، ولم يحرموا إلا من عرفة عليهم دم؛ لأنهم تركوا الإحرام من ميقاتهم، وهو جدة، فيكون عليهم