Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم من أحرم بالحج من عرفة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٧/ ٢٢٩

دم؛ لكونهم فرطوا في الميقات، والقاعدة الشرعية: أنه كل من ترك نسكًا، أو نسيه فعليه دم. هكذا قال جمهور أهل العلم، ونص عليه ابن عباس ﵄، فقال: «من ترك نسكًا أو نسيه فليرق دمًا» (١) أما من كان في مكة فهذا يحرم من مكانه، من بيته أو من داخل مكة، من أي مكان؛ لقوله ﷺ: «حتى أهل مكة من مكة» (٢) فإذا جاء وقت الحج أحرم يوم الثامن أفضل، وإن أحرم يوم التاسع فلا بأس من مكة من منزله، أو من خيمته إن كان في خيمة، كما أحرم الصحابة من منازلهم يوم الثامن في مكة بعدما تحللوا من عمرتهم.

س: منذ خمس سنوات قدمت من العراق لأداء فريضة الحج بالطائرة، ولكن لم يكن معي إحرام، وعندما وصلت إلى مطار جدة اشتريت الإحرام ونويت الحج والعمرة معًا، هل يلزمني فدية لتجاوزي الميقات؟ وهل يمكن أن أفدي في بلدي؟ جزاكم الله خيرًا (٣).

ج: نعم، عليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء ليس في بلدك، تذبح في