Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر بيان أن المرأة لا تكون محرما

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٧/ ٥٥

٤٤ -

بيان أن المرأة لا تكون محرمًا

س: تقول السائلة: عندما قدمتُ لأداء فريضة الحج أتيتُ برفقة أمي وشقيقتي وزوج شقيقتي، هل أمي وشقيقتي وزوج شقيقتي محرم لي (١)؟

ج: المحرم إنما يكون ذكرًا لا أنثى، والمحارم هم مَن تحرم عليهم المرأة على التأبيد؛ بالنسب كأبيها وأخيها، أو سبب كالرضاعة والمصاهرة كزوج بنتها وزوج أمها فإنهم محارم؛ زوج أمها بالمصاهرة،